السيد محمد تقي المدرسي
27
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 1 ) : إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب . ( مسألة 2 ) : إذا أفطر « 1 » تقية من ظالم ، بطل صومه . ( مسألة 3 ) : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل يجب الكفارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبين طلوع الفجر . ( مسألة 4 ) : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء . ( مسألة 5 ) : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ، ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعين . ( مسألة 6 ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ، ولو كان بنحو الإيجار « 2 » ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار « 3 » . ( مسألة 7 ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة . فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبي ، ولا بزق الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق
--> ( 1 ) فيه تفصيل ، فإن افطر قبل المغرب الشرعي ، أو بما لا يراه الآخر مفطرا مع إمساكه عن سائر المفطرات فالظاهر أنه لا قضاء عليه وإن كان أحوط . وإن افطر يوما من رمضان تقية فعليه أن يصوم قضاء احتياطا إذا علم يقينا أن إفطاره كان في رمضان ، وكذا إذا افطر رمضان خشية من كافر . ( 2 ) فيه تردد . ( 3 ) سبق تفصيل القول في قصد الإفطار أو المفطر .